⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-11-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة الى اسباب حكم اخر
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر و فتحى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .