الطعن رقم 1322 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-2-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 89ه1 لسنة 1961 بشأن نظام موظفى و عمال الشركات العامة و القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 9ه19 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 310 لسنة ه197 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... "