الطعن رقم 1249 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-1-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ انتهاء التأمين
⚖️ تعدد حالات التأمين
⚖️ تعويض الأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وردت أنواع التأمين الإجبارى فى المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة ه197 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على سبيل الحصر ، إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه و أحكامه ، فالهدف من تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاء العمل و تأمين العامل المصاب بإصابة عمل و ذلك بالحصول على العلاج و تعويض الأجر خلال فترة الإصابة و تعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة فى حالة وفاة المصاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل - وفق ما نصت عليه المادتان الثانية و الثالثة من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بخدمة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 40 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 على إنتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين ، يخص تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ، فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت أحكامه فى الباب الرابع من القانون و خلا من النص على حكم مماثل للمغايرة و التمايز بين التأمينين ، فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم ه2 لسنة 1977 ، أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل و حدوث الإصابة خلالها ، على إعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك و كان تحديد سن الستين كحد أدنى لسن تقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون ، رقم 91 لسنة 9ه19 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يحول دون صاحب العمل و تشغيل العمال أو إستبقاء من يراه صالحاً من عماله للإستمرار فى العمل بعد هذا السن فإنه ليس ثمة ما يمنع من التأمين على إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى آنف الذكر على العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل إذا تم تشغيلهم بعد سن الستين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 1ه من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 المعدل على حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة و العجز و الوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى و الأدنى المنصوص عليهما فى المادتين 20 ، 24 أو زيادة هذا المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام إنتهاء تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل ، و لا يعنى إلا أن المشرع رأى حساب معاش تعويض إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذى سددت على أساسه إشتراكات التأمين بدلاً من الأجر الفعلى الذى جرى القانون السابق رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية على إتخاذه أساس لحساب هذا المعاش ، و أن الزيادة النسبية فى المعاش لا تعدو أن تكون إحدى صور الرعاية الخاصة للمصابين بإصابة عمل أو المستحقين عنهم حتى بلوغ سن الستين حقيقة أو حكماً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا محل للتحدى بما نصت علية المادة 19 من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 310 لسنة 1976 فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد إصابة العمل من أنه " لا يستحق تعويض الأجر إذا إنتهت خدمة المصاب ببلوغة سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به و يصرف له فى هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له فى التأمين ضد الشيخوخة و العجز و الوفاة " ، إذ أن حكمها مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على إنتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتقاعد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يفهم معه على أى أساس أقام قضاءه أما ماعساه يكون قد ورد فى عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضاً مبطلاً له طالما أن قصد المحكمة ظاهر و رأيها واضح .