⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض بحكم القانون
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة و محمد لطفى السيد و محمد لبيب و طه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة حصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة والتي ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وسداده إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشئ من التعويض و إنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة و التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 م لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة .