⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1167 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-8 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات ، و كان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق ، فإن دفعه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للطاعن أن يختصم فى الطعن بالنقض من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المواد 5 ، 8 ، 9 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن ذلك النظام و إن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول و الثانى بطريق الإختيار على أساس الكفاية شريطة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية عنصرين أساسيين فى الإختيار ، و جعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالإختيار أو بالأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة ، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا فى قرارها ، بما لازمه ترخصها فى هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة إستعمال سلطة أو الإنحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة .