الطعن رقم 1148 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-4-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن المهجرون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله وماهر قلادة واصف و حسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بإعتباره مستأجراً و إنما بإعتباره شاغلاً العين لا إعتداداً بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً و لا عدلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
زوال آثار العدوان و بالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً و واقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله هناك على نحو معتاد و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته و من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الطاعنة الأولى - المتنازل إليها - قد عادت إلى موطنها الأصلى ببورسعيد و إستقرت و باشرت عملها فيه على وجه معتاد فإنها بهذه العودة تبلغ حماية القانون لها أجلها بإنقضاء علة إسباغها عليها و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الإستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الإستئنافية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد إستهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة إستبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه بإعتباره إستثناء من قوانين إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الميزة التى منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف تقصر عن إنزالها منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن الثانى أن يدعى إمتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد و لكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين ، كما ليس له أن يدعى تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً فى صحيح القانون إذ يجب للإعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادراً للمهجر .