الطعن رقم 1070 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-6-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطـأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول، وقياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.... لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطـأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، فيكون الحكم بذلك قد أخطـأ في تطبيق القانون.