⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1052 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد حسين بدر وجرجس إسحق و عبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 178 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً وإستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به إستعمال الشيء المسئولية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني في أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من المضرور ينفى خطأ الحارس.