⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - المساكنة
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، فإن وفاته ليس من شأنها وفق القاعدة العامة الواردة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة، وينتقل الحق في الإنتفاع بالعين إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية إلا أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لإنتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم..... قد توفى بتاريخ 6/2/1966 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/8/1969 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 وإذا لم يرد في هذا القانون حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانوني فإن الحكمة التي حفزت التشريع الإستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة، ولما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجر الأصلي حدثت بعد إنقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام المادة 601/1 من القانون المدني حتى يستفيد من إقامته معه وإمتداد عقد الإيجار لصالحه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.