⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 28 ، 44 ، 44 مكرر من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 أن مقابل إستمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التى يتكبدها فى السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التى يعمل بها و موطنه الأصلى ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً و من ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التى يشغلها العامل فعلاً وقت إستحقاقه الصرف ، و لا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعى لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانونى للعامل فى وقت سابق على إجرائها و تحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها 0