⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 890 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة وماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع و حسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، و إذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف فى مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها و من ثم فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما إستطالت و أياً كان مبعثها و دوافعها و الفصل فى إستقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لها أصلها الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته -يكون غير منتج .