⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - دعاوى الايجار
⚖️ اصدار الحكم - عدم صلاحية القاضى
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... " ه " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة و أدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات و كان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد عقد مستمر ، كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء العين و التسليم لا تزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون و لمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه و الإخلاء و التسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف ، و كان عقد الإيجار من العقود المشهرة فإن الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بإمتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ، و إذ كانت هذه المدة و فى قول أحد طرفى النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً .