الطعن رقم 859 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-5-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - والترميم والصيانة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف والحسينى الكنانى وحمد محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات فى شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار .