⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-5-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - الالتزام بالضمان
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون .