الطعن رقم 736 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-12-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - والترميم والصيانة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الإستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات بشأن طرق الطعن فى الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق فى إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطيبق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادىء الأساسية فى النظام القضائى و أن يكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر فى قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد
الطعن فى الأحكام .