⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ اصدار الحكم - اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من 00000 ، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها و السبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع ، و كانت القرينة التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن لتأييد إدعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول و الثانى كان يقيم بعين النزاع لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه إلتفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينه ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفى لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به و كانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده .....
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من . . . . .