الطعن رقم 666 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-5-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ القواعد العامة في الايجار - التزامات الطرفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدى نص المادتين 203، 215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكناً وألاَ يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً للتعيين.