⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان المنشآت الايلة للسقوط والترميم والصيانة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - والترميم والصيانة
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ، فلها أن ترفض الطعن عليه و لها أن تقبله و فى هذه الحالة تعيد النظر فى القرار المطعون عليه بما يقتضى إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهى إليه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار و القضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 6ه ، 9ه/2 ، 3 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب له بالطعن و الجلسة المحدده لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها و الصادرة للمصلحة العامة و تكون على بينة من نتيجة الفصل فيها و ليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، إذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح و الأموال و من ثم يكون تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمراً أوجبه القانون لإعتبارات المصلحة العامة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمرًا أوجبه القانون للمصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها و يكون لمحكمة النقض و للنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام و لوروده على جزء مطعون عليه من الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجب الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 9ه سالفة البيان على المحكمة فى حالة الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و رتب فى المادة 60 من ذات القانون على إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة دون قيام ذوى الشأن بتنفيذه نشوء حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن أو تحصيل قيمة التكاليف و جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضى إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه ... قد أغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون .