⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى و محمد سعيد وعبد القادر ومحمد فؤاد شرباش و فتحى نجيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان النص فى البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - و الصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و أجرت بأقل من الأجرة القانونية ، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و ملحق القرار - أن تكون أجرتها - التى تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيهاً و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط ، لا أن تكون قد أجرت بأقل من ذلك حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم أن شقق النزاع من النوع المتوسط و أنها أجرت فى سنتى 1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 4 غرف و خمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168، 169 لسنة 1961 و 7 لسنة ه196 فأصبحت أجرتها 6ه4 مليم ، 3 جنيه و 288 مليم ، 2 جنيه على التوالى ، فإن أجرتها تكون سواء قبل خضوعها للتخفيضات أو بعده - أقل من الأجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و من ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور ، أو إستناداً إلى المادة 144 منه و التى نصت فى عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .