⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-5-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - العدة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن إنقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة و قد إئتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى عدم إنقضاء العدة فيه تحتمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التى توفى زوجها فيما تدعيه من عدم إنقضاء عدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة إذا قدم أحد الأطراف مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديمها و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليها فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنها .