⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-22 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ المؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران - تعتبر فى واقع الأمر شركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانونين رقمى 111 ، 116 لسنة 1975 مما يجعل العلاقة بينها و بين العاملين لديها خلال هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده موضوع النزاع صدر بتاريخ 1978/11/4 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الإعتيادية و المرضية و كان مؤدى المواد 69 ، 96 ، 98 من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام ، و أفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة و منع جهة العمل من فصل العامل فى هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية . لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 فى شأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن و الجزام و الأمراض العقلية و الأمراض المزمنة هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ... بما مفاده أن الحكم و إن طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على واقعة النزاع مما كان يوجب تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 سالف البيان نزولاً على حكم المادة 69 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المنوه عنه ، إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و الذى يطبق على موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و تنحسر أحكامه عن العاملين لدى الطاعنة بكونها إحدى شركات القطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستناد الحكم فى إثبات عدم إستنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية و الإعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى إستند إليها و الأدلة التى إقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره بإستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون أن يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً و على الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فإنه يكون معيباً .... بالقصور فى التسبيب .