⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-11-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارباح استثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن يشتغل فى تاجير وتصدير واستيراد افلام الصور المتحركة ويمسك دفاتر تجارية منتظمة ونفاذا للقانون رقم 14 لسنه 1939 قدم اقراراته لمصلحة الضرائب عن المدة من سنه 1939 لغاية سنه 1946 واما بالنسبة لارباحه الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنه 1941 فقد اختار ارباح سنه 1937 اساسا لرقم المقارنه ، وذلك بخطاب مسجل ارسله الى المطعون عليها فى 9 من مارس سنه 1942 فرات مصلحة الضرائب ان هذا الاخطار ارسل اليها بعد الميعاد وهو 15 من فبراير سنه 1942 هذا الميعاد الذى حدده القرار الوزارى رقم 22 لسنه 1942 وربطت ضريبة الارباح الاستثنائية عن السنوات 1942 ، 1945 ، 1946 على اساس 12 % من راس المال الذى قدرته بمبلغ 3000 جنيه وفقا لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 60 لسنه 1941 فاقام الطاعن الدعوى رقم 840 سنة 74 ق الاسكندرية الابتدائية المختلطة على المطعون عليها طالبا الحكم باعتبار ارباحه عن سنه 1937 اساسا للمقارنه ، وببطلان اجراءات الربط التى تمت عن السنوات المشار اليها . وفى 27 من ابريل سنه 1949 قضت المحكمة للطاعن بطلباته استنادا الى ان اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنه 1942 هى التى حددت الشروط الواجب اتباعها لعمل الاقرار باختيار اساس المقارنه المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون رقم 60 لسنه 1941 ولذلك يكون الميعاد قد امتد لمدة شهر ينتهى فى 10 من مارس سنه 1942 وهو اليوم التالى لارسال الطاعن اقراره باختيار سنه 1937 اساسا للمقارنه ، والى ان القانون رقم 60 لسنه 1941 لم ينص على سقوط الحق بسبب التاخير فى عمل اقرار الاختيار ، وان الجزاء الوحيد فى حالة التاخير هو الغرامة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية المشار اليها . فاستانفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 189 سنه 5 ق الاسكندرية وفى 5 من ابريل سنه 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى ، فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، يتحصل السببان الاول والثانى فى ان الحكم المطعون فيه اذ قرر بان المادة الاولى من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنه 1942 قد نصت على انه يشترط ان يبلغ الممول اختياره الى مصلحة الضرائب طبقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، وان وزير المالية اصدر فى 25/10/1941 القرار الوزارى رقم 242 لسنه 1941 نص فيه على انه لاستعمال الحق المحول للممولين بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنه 1941 باختيار رقم المقارنه يجب ان يقدم طلبا بذلك فى ميعاد لا يجاوز اخر نوفمبر سنه 1941 ثم صدر القرار الوزارى رقم 22 لسنه 1942 بمد الميعاد الى 15 من فبراير سنه 1942 ، واما عن الشهر الذى حدد ابتداء من نشر اللائحة التنفيذية اى لغاية 10 من مارس سنه 1942 فهو خاص بما هو منصوص عليه فى المادة الاولى من اللائحة ، وهو تقديم عن ارباح السنه التى وقع عليها الاختيار مصحوبا بملخص لحساب الارباح والخسائر . اذ قرر الحكم ذلك فقد اخطا فى تفسير القانون رقم 60 لسنه 1941 وفى تفسير القرار الوزارى رقم 26 لسنه 1942 . ذلك ان القرار الوزارى رقم 22 لسنه 1942 وهو اخر القرارات الوزارية الخاصة بمد ميعاد تقديم طلب الاختيار حدد الميعاد وجعل نهايته 15 من فبراير سنه 1942 ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية قبل حلول هذا الميعاد باسبوع ، وهذه اللائحة تتمم القرار الوزارى السابق عليها وتمد الميعاد المحدد فيه لمدة شهر من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية فى 8 من فبراير سنه 1942يعزز هذا النظر ان كاتب مصلحة الضرائب الدورى رقم 17 الصادر فى 4 من ابريل سنه 1943 اجاز للممولين الذين اختاروا خطا السنه الاقل ربحا او الذين لم يعينوا السنه المرغوب اختيارها ان يطلبوا اصلاح هذا الخطا ، وذلك باستبدال السنه بسنه اخرى ، او بتحديد السنه المراد اتخاذها اساسا للمقارنه ، كما اجاز الكتاب الدورى المذكور للممول ان يعدل عن طريقه الى اخرى من الطريقتين اللتين نص القانون رقم 60 لسنه 1941 على اختيار احداهما لتحديد رقم المقارنه الذى يتخذ اساسا لتقدير الارباح الاستثنائية بشرط ان تكون حسابات الممول منتظمة ، وان يخطر مصلحة الضرائب بهذا العدول قبل ربط الضريبة على ارباحه الاستثنائية ، مما يستفاد منه ان المدة التى حددها القانون ليست مدة سقوط يترتب على انقضائها سقوط حق الممول الذى لم تربط الضريبة على ارباحه الاستثنائية فى الاختيار . ومتى كان القانون رقم 60 لسنه 1941 لا ينص على ان جزاء الاختيار بعد الميعاد هو سقوط الحق او البطلان ، ومتى كانت اللائحة التنفيذية الخاصة به قد مدت الميعاد لشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ينتهى فى 10 من مارس سنه 1942 ، وكان الطاعن قد قدم اقراره باختيار رقم المقارنه فى 9 من مارس سنه 1942 ، فان الحكم المطعون يكون قد اخطا اذ قرر سقوط حقه فى الاختيار . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حق الطاعن فى اختيار رقم المقارنه لم يخطئ فى تطبيق القانون ، ذلك ان المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنه 1941 بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة باحدى الطريقتين :" اولا - اما ربح سنه يمختارها الممول عن السنوات 1937 ، 1938 ، 1939 او من السنوات المالية للمنشاة التى انتهت فى خلال الثلاث السنوات المذكورة ، ثانيا - واما 12 % من راس المال الحقيقى المستثمر ، فاذا لم يكن للممول راس مال او كان راس ماله يقل عن ثلاثة الاف جنيه اعتبر ان له راس مال يبلغ هذا المبلغ ، وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون على ان يكون اختيار احدى هاتين الطريقتين كاساس للمقارنه متروكا للممول بشرط ان تكون له حسابات منتظمة وبشرط ان يبلغ اختياره الى مصلحة الضرائب طبقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى . ونصت الفقرة الثالثة منها على ان الممول اذ لم يبلغ اختياره فى المواعيد المحددة حدد لربح الاستثنائى على اساس رقم المقارنه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية . واعمالا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنه 1941 اصدر وزير المالية القرار رقم 242 لسنه 1941 نص فيه على انه لاجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغى ان يقدم الممول الى مامورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز ادارة اعماله طلبا فى ميعاد لا يتجاوز اخر نوفمبر سنه 1941 موضحا به الطريقة التى اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المشار اليه . ثم مد هذا الاجل الى اخر ديسمبر سنه 1941 بالقرار رقم 259 سنه 1941 ، ثم الى اخر يناير سنه 1942 بالقرار رقم 280 سنه 1941 ، ثم الى 15 من فبراير سنه 1943 بالقرار رقم 22 سنه 1942 . وكان هذا الاجل هو اخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه فى تقديم اقراره باختيار رقم المقارنه . ولما كان القانون رقم 60 لسنه 1941 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على ان هذا الاقرار يقدم طبقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائى على اساس رقم المقارنه المنصوص عليه فى الفقرة " ثانيا " وحدها . ومتى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ اجراء معين ، فانه يترتب على عدم مباشرة هذا الاجراء فى الميعاد المحدد سقوط الحق فى مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له , ولما كان اخر ميعاد محدد ليقدم فيه الطاعن الاقرار باختباره رقم المقارنه عن ارباحه الاستثنائية هو 15 من فبراير سنه 1942 ، وكان لم يقدم هذا الاقرار الا فى 9 من مارس سنه 1942 بعد فوات هذا الميعاد ، فان حقه فى اتخاذ هذا الاجراء يكون قد سقط وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنه 1941 ، ولا محل للتحدى بالاجل المبين بالمادة الاولى من القرار الوزارى رقم 26 لسنه 1942 باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر فى 8 من فبراير سنه 1942 ، ذلك ان هذه المادة قد نصت على ان :" على الممولين الذين اختاروا رقم المقارنه على اساس ارباح سنه 1937 او السنه المالية التى انتهت فى خلال سنه 1937 او سنه 1938 ... ان يقدموا الى مصلحة الضرائب فى مدى تاريخ نشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية اقرارا عن ارباح السنه التى وقع عليها الاختيار مصحوبا بملخص لحساب الارباح والخسائر عن تلك السنه وصورة من الميزانية التى عملت فى اخرها وكشفا مفصلا ببيان الاستهلاكات الخاصة بها . ومفاد ذلك ان الميعاد المحدد بها خاص بتكليف الممول بتقديم اقرار عن ارباح السنه التى سبق ان اختار ارباحها رقما للمقارنه وان يكون هذا الاقرار مصحوبا بالاوراق التى بينتها المادة المذكورة فلا يسرى حكم هذه المادة على المواعيد المنظمة لتقديم الاقرار الخاص باختيار رقم المقارنه الذى نص عليه القرار الوزارى رقم 22 سنه 1942 ولا يعتبر مدا لهذا الميعاد . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذا قرر ان الامر العسكرى رقم 361 لسنه 1942 لا شان له باجراءات ومواعيد اختيار رقم المقارنه ، فقد اخطا فى تفسيره ذلك ان هذا الامر قد شمل جميع الحالات السابقة على صدوره ومد الميعاد المحدد لاختيار رقم المقارنه الى 31 يناير سنه 1943 . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الامر العسكرى رقم 361 لسنه 1942 لم يمد اجل اختيار رقم المقارنه المنصوص عليه فى القرار الوزارى رقم 22 لسنه 1942 فانه قد استند فى ذلك الى ان المقصود بهذا الامر حث الممولين على تقديم الاقرارات والبيانات والميزانيات الخاصة بارباحها التجارية والصناعية وارباحهم الاستثنائية الى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز 31 من يناير سنه 1943 ، ولا دخل لهذا الامر بحق اختيار رقم المقارنه او باجراءاته ومواعيده التى انتهت فى 15 من فبراير سنه 1942 . وهذا الذى انتهى اليه الحكم لا خطا فيه ، ذلك ان المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 361 لسنه 1942 اوجبت على جميع الممولين الخاضعين على الارباح التجارية والصناعية بمقتضى الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنه 1939 ان يقدموا الى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز 31 من يناير سنه 1943 جميع البيانات والميزانيات والاقرارات والاوراق التى يقضى بتقديمها القانون المذكور والقانون رقم 60 لسنه 1941 ، وعلى الممول ان يدفع للخزانه فى ميعاد لا يتجاوز اخر فبراير سنه 1943 على اساس البيانات والارقام المقدمة منه ما يكون مستحقا عليه من ضريبه عادية او ضريبه استثنائية ، ثم اعفت المادة الثالثة الممول من الجزاءات المقررة فى هذين القانونين اذا قام بما توجبه عليه المادة الاولى من هذا الامر فى المواعيد المحددة فيها . ويستفاد من ذلك ان الغرض من الامر العسكرى المذكور اجبار الممولين المخلفين عن تقديم اقرارات الاباحهم والبيانات والاوراق التى يقضى بتقديمها القانون رقم 14 لسنه 1939 ورقم 60 لسنه 1941 ، والزامهم بدفع المستحق عليهم من ضريبة عادية او ضريبه استثنائية على اساس ذلك حق تفرغ مصلحة الضرائب من مراجعة هذه الاوراق والبيانات ، وعندئذ يلزم الممول بدفع الفرق طبقا للاوضاع المقررة والا تعرض للعقوبة المقررة فى المادة الثانية منه ولم يتعرض هذا الامر لتقديم اقرارات اختيار رقم المقارنه ، ذلك لان القانون رقم 60 لسنه 1941 لم يفرض على الممول تقديمها ، بل خوله استعمال هذا الحق ، دون اى جزاء على اهماله سوى التقدير الجزافى ، ومن ثم فلا محل للتمسك بالميعاد لذى نص عليه الامر العسكرى المشار اليه . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس فيتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة، وذلك بإتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة، وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب بالأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة الثانية، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد أصدر القرار 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه، ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر لسنة 1941 بالقرار رقم 259 لسنة 1941 ثم إلى آخر يناير سنة 1942 بالقرار رقم 280 سنة 1941 ثم إلى 15 فبراير سنة 1942 بالقرار رقم 22 سنة 1942، وكان هذا الأجل هو آخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه في تقديم إقراره باختيار رقم المقارنة، وكان القانون إذا حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء في الميعاد سقوط الحق في مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له، وكان الطاعن لم يقدم إقراره باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد فإن حقه في اتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في الاختيار لم يخطئ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغرض من الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942 هو إجبار الممولين على تقديم إقرارات أرباحهم والبيانات والأوراق التي يقضى بتقديمها القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 وإلزامهم بدفع المستحق عليهم من ضرائب عادية أو استثنائية وليس من شأن هذا الأمر مد ميعاد اختيار رقم المقارنة المحدد بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941.