الطعن رقم 232 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-2-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق مصلحة الجمارك ، فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص . و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك ، من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك ، فى جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية و تعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة و تحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى ، و هى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفه أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه و متى إلتزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة و من ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى .