⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-1 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقايضة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ سريان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى محمد لطفى السيد و محمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشىء الذى كان مملوكاً له و قايض به ، و مشترياً للشىء الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه.