الطعن رقم 15 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ معاهدات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنضمام إحدى الدول إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر و بعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى إرسال إعلان هذا الإنضمام إلى الأمين العام للجامعة و إبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس .