⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-6-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تمثيل النيابة العامة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، مادامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها و أثبت ذلك فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم مردود بأنه ليس من شأنه إبطال الحكم إذ البطلان هنا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تطليقها على المطعون عليه للغيبة إستناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الأصلى لا يجوز قبوله أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا السبب .