الطعن رقم 86 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-6-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته . مؤداه . رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه فى الترقية . إعتبار قرار التخطى معيباً بإساءة إستعمال السلطة .