⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-6-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته . مؤداه . رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه فى الترقية . إعتبار قرار التخطى معيباً بإساءة إستعمال السلطة .