⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-4 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القرار بقا نون رقم61 لسنة 1 197 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الثامنة و العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة و الحادية و العشرون من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن كلاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما - اللذين يحكمان واقعة الدعوى - أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمى و جداول مقررات وظيفية و ميزانية تقديرية للوظائف و الأجور و جدول توصيفى للوظائف و الأجور يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و ترتيبها فى إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، و هى الوظائف الموصوفة و المرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها - بشروطها - الفئة المالية المقررة لها ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة و طبقاً لما ورد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة و الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، و لا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - و لو كان له مسمى منها - و لا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، و لا مدة عقد عمله ، و لو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، و أن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة و مقرراتها الوظيفية و أن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى ، و أن أحكام كل نظام من هذين النظامين هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظامين المذكورين و إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية فى الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى .