⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-11-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الطلاق
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .