⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب ، إلا أنه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة فى ميعاد معين ، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائماً عند تعديل الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة أسيوط الإبتدائية خلال شهرى ديسمبر سنة 1981 و يناير سنة 1982 و ما حواه من بيان القضايا التى فصل فيها و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، إن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقرير تفتيش آخر لإستقلال كل منهما بذاتيته و عناصره ، فإن طلب الطالب رفع تقدير كفايته يكون على غير أساس .