الطعن رقم 60 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-6-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 فى 1983/10/9 قد تضمن تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة إستئناف بنى سويف على أن يكون لاحقاً فى ترتيب الأقدمية للمستشار . . . . . . . . . . و سابقاً على المستشار . . . . . . . . . . و هى ذات الأقدمية التى كانت له عند تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة من الفئة " أ " بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 فى 1980/9/11 ، الأمر الذى تكون معه طلبات الطالب قد تحققت و من ثم تضحى الخصومة منتهيه .