⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 94 من قانون السلطة القضائية إنما تطلبت سماع أقوال القاضى قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينه من الوقائع المنسوبه إليه ، دون أن تشترط أن يكون سماع أقواله بمعرفة من يصدر منه التنبيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات الصادره فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها و التعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين و إذ كان إخطار وزير العدل للقاضى طبقاً للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لنَ تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية ، و من ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .