⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-2-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان يشترط - وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين "ب " و " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان ما إستنته وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة " فوق المتوسط " على الأقل ، و إن إعتبر من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ،إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة ما لم يكن للقاضى عمل يمكن إجراء التفتيش عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن أهلية القاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت بالأوراق أن الطالب أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية إعتباراً من 1972/6/15 و حتى 1982/6/14 بيد أنه لم يتسلم عمله إلا فى 1983/6/28 وإن وزارة العدل إحتسبت المدة من تاريخ إنتهاء إعارته حتى اليوم السابق على إستلامه للعمل أجازة بدون مرتب و من ثم فلم يكن له حتى 1986/3/28 عمل قضائى يمكن التفتيش عليه ، مما مقتضاه وجوب الإعتداد بكفايته فى جهة عمله السابقة و التى إستندت إليها وزارة العدل فى توافر أهليته للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " و سوغت ترقيته إليها خلال فترة الاعارة .