⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-12-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 83 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً . و لما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه و الواردة فى الفصل الخاص بمحاكمة القضاه و تأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة و إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم . . . . . . و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً له و أثار منازعة فى إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائها و التعويض عنها يكون غير مقبول .