⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-2-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنس رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم قراعه ، ومرزوق فكرى ، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 1/79 و80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع و إن رسم طريقاً للطعن فى تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام " اللجنة الخماسية " إلا أنه لم يجعله سبيلاً يتحتم على صاحب الشأن سلوكه أولاً قبل اللجوء إلى القضاء و إنما طريقاً إختيارياً له أن يتنازل عنه إذا شاء و يرفع طعنه فى تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الاسماعيلية الإبتدائية خلال شهرى نوفمبر و ديسمبرسنة 1981 ، و ما فصل فيه من قضايا و أنواعها والأخطاء القانونية التى شابت العديد من الأحكام ، أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كانت الأحكام التى إسترشد بها الطالب فى طلبه قد خلت من البحوث القانونية أوأى جهد حقيقى فى مجال التطبيق القانونى مما لاتنال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش .