الطعن رقم 39 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-3-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية . وجوب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض . م 881 و 882 مرافعات . رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد . أثره بطلان الطعن .