الطعن رقم 36 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-11-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - تقادم الحقوق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قواعد عامة
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ حجية الحكم - احكام واوامر لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ مرض الموت
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه وإنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشريعة الإسلامية و إن كانت لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن ، إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان فقد شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم سماع الدعوى بموجب نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير و الحيل ، المنع من السماع لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما دام يقيم حكمه فيها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع و يحق لهذه الجهة إذا ماَ رفع النزاع إليها أن تنظره و كأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يجوز التحدى بحجية الأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً و سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة و الطريقة المؤدية إلى صون حقوق التمخاصمين ، و تقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ماَ إنتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع .