⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الطلاق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت القاعدة العامة فى الطعن فى الأحكام طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو لاحقاً له ، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى تلك المسائل التى من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و إذ خلت اللائحة فى خصوص الإستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات و كان النص فى المادة 304 منها على أنه " ....... " و فى الفقرة الأولى من المادة 308 على أن " ...... " يدل على أن المشرع قد أطلق حق المحكوم عليه فى إستئناف كل حكم أو إقرار إلا ما إستثناه من ذلك بنص صريح فى اللائحة - مما لا ينطبق فى شأن الحكم المستأنف - و لم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره ، كما لو سلم بطلبات خصمه أو أقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعاً له من الطعن عليه بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الإستئناف - و أياً كان موقف المطعون عليها من قبول الحكم المستأنف قبل صدوره - لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قول الطاعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .