⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-1-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله ، إذ نص فى المادة الخامسة من مواد إصداره و إستثناء من بعض أحكامه على أنه " . . . . . . . . . يجوز تعيين الباحثين على إجازه القضاء الشرعى أو الشهاده العاليه من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام " للأحوال الشخصية " و ذلك بمراعاة مدد خدمتهم و كفايتهم " . و كان التعيين أصلاً فى وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً للمادة 117 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بطريق التعيين المباشر من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة و نظرائهم بمجلس الدولة و النيابة الادارية و المعيدين بأقسام القانون بالجامعات المصرية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل و كانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ، أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية مدة سنه على الأقل ، فإن مفاد ذلك - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد أقدمية وكلاء النيابة الواردة فى قانون السلطة القضائية يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم فى المادة 117 المذكوره ، دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع فى تحديد أقدميتهم بين زملائهم فى داخل الكادر القضائى ، و أن مدد الخدمة و الكفاية التى أشارت إليها المادة الخامسة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة فى تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين فى الوظائف المشار إليها بقرار واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة فى أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيميه عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها .