⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-6-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجوء أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص و فوات ستين يوماً على تقديمه . م 157 لسنة 1975 . أثره . عدم قبول الطلب .