الطعن رقم 23 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-6-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجوء أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص و فوات ستين يوماً على تقديمه . م 157 لسنة 1975 . أثره . عدم قبول الطلب .