الطعن رقم 20 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم الاثبات
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ حالات الطعن - نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات رقم ه2 لسنة 1968 ... و كان مؤدى العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة ، فإن نعى الطاعن ببطلان إعلانه به يكون على غير مورد من الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و مواطن القصور الذى ينسبه إلى الحكم ، فإن النعى بهذ السبب يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .