⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-5-15 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المخاصمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون المرافعات أورد أحكام إلتماس إعادة النظر فى مواد الفصل الثالث من الباب الثانى عشر منه الخاص بطريق الطعن فى الأحكام بإعتبار أن الإلتماس طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية و كان المشرع و إن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق فى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة - و على ما بينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادى دواعى الطعن فى الحكم فيها بطريق إلتماس إعادة النظر - إستثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة ، فنص فى المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيهيا بغير طريق النقض .