⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام و من ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .