⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-4-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات
⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المرض من الأسباب المفاجئة التى تبرر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون السلطة القضائية إنقطاع القاضى عن عمله قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة ، و كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أخطر محكمة الجيزة الإبتدائية إبان عمله بها بمرضه بتاريخ 1982/8/11 كما أخطر محكمة أسيوط الإبتدائية بذلك بعد نقله إليها ... و كان الكشف الطبى الموقع على الطالب بتاريخ 1982/12/4 بمعرفة مجلس طبى جنوب القاهرة قد ثبت منه أنه مصاب بإنزلاق غضروفى عجزى مع إلتهاب بالعصب السيانيكى الأيسر و ضمور بعضلات الساق اليسرى و قرر ذلك المجلس إحتساب مدة إنقطاعه عن العمل من 1982/10/1 و حتى 1982/12/4 أجازة مرضية ، مما مفاده أن إنقطاع الطالب عن العمل فى هذه المدة كان إستعمالاً لحق مقرر له فى القانون أقرته الجهة الطبية المختصة بالترخيص بأجازة مرضية عن مدة الإنقطاع ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه إذ إعتبره منقطعاً عن العمل بغير عذر لمدة ثلاثين يوماً متصلة إعتباراً من 1982/10/1 و رتب على ذلك إعتباره مستقيلاً بالإستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السالفة البيان يكون قد خالف القانون .