الطعن رقم 3 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1984-5-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى له و نسبته إلى فاعله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .