⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1984-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الخامسة عشر من لائحة نظام و إختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة أن الملاحظة " المسلكية" التى توجه إلى عضو النيابة . . . . . من الجهة الإدارية و إستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها . . . . تؤثر فى مركزه القانونى ، لما فيها من النيل من أهليته ، و تكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً فى شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .