⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1984-3-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم و أحمد شلبى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى أياً كانت المحكمة التى صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، و يصبح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له .