⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2422 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1984-1-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ صورية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه ، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجومياً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و طلبوا رفضها ، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأنف الطاعنون هذا الحكم إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إستئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى و بمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/1/19 و بمدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن . . عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى المستحقين فى وقف . . . . حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1972/8/31 و المشهر برقم 7ه6ه لسنة 1978 القاهرة مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما و إذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/2/23 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم . . . . . لها و أنهم قدموا طلباً لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه و تواطؤا مع البائعين فحرووا عقد بيع صورى صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى ، و الثابت أيضاً من صحيفة الإستئناف تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين و الذى تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما ، بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية و بطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين و هى سندهما فى إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده فى مدوناته . . . بما يعنى أن الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الدفع بالصورية قد إنصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التى أقيمت الدعوى إستناداً لها فى حين أن ذلك الدفع قد إنصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار و عقد البيع بإعتباره سبباً لها بما يعيبه بمخالفة القانون و قد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث بمصلحة الطاعنين فى الصورية و شروطها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب .