⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1984-4-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله وماهر قلادة واصف و حسين على حسن والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة في الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... أ..... ب.....ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي....." وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها". يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لإعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه" لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان سواء كان مالكا أو مستأجراً، وسواء كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي مالكاً أو مستأجراً، الإستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة ولو أجاز هذا التأجير أو أذن به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تسمو على مصلحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام ، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الإتفاقات مصالح فردية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور حكمين ضد الطاعنة باخلائها من العين المؤجرة . رفض الطعن فى احداهما اثره . وجوب رفض الطعن فى الثانى ايا كان وجه الراى فيه . علة ذلك . عدم جدوى القضاء لصالحها فيه .