الطعن رقم 1314 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-12-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم شهر الافلاس
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطرد للغصب
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل إختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد إنتهت مدته المحددة فى 1977/10/31 و لا يخضع للإمتداد القانونى و من ثم فقد أصبحت يد الطاعن و المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه إعتمد هذا التكييف و أقام عليه قضاءه ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة و رتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الإلتزام عدم سماع دعاوى المؤجر و عدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 و كانت دعاوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها .